المسألة الثامنة عشرة : قال أصحاب : لما قال الله تعالى : { أبي حنيفة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } فقسم الله تعالى أنواع الشهادة وعددها ، ولم يذكر فلا يجوز القضاء به ; لأنه يكون قسما ثالثا فيما قد قسمه الله تعالى قسمين . الشاهد واليمين
وسلك علماؤنا في الرد عليهم مسلكين : أحدهما : أن هذا ليس من قسم الشهادة ، وإنما الحكم هنالك باليمين ، وحط الشاهد ترجيح جنبة المدعي ، وهو الذي اختاره أهل خراسان .
وقال آخرون : وهو الذي عول عليه إن القوم قد قالوا يقضى بالنكول ، وهو قسم ثالث ليس له في القرآن ذكر ، كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يجر له ذكر لقيام الدليل . مالك
والمسلك الأول أسلوب الشرع ، والمسلك الثاني يتعلق بمناقضة الخصم ، والمسلك الأول أقوى وأولى .