المسألة الحادية والثلاثون : قال علماؤنا : هذا في حالة الدعاء إلى الشهادة ، فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلم بها مستحقها الذي ينتفع بها  فقال قوم : أداؤها ندب ; لقوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا    } ففرض الله تعالى عليه الأداء عند الدعاء ، وإذا لم يدع كان ندبا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها   } . 
والصحيح عندي  أن أداءها فرض ; لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { انصر أخاك ظالما أو مظلوما   } . 
فقد تعين نصره بأداء الشهادة التي هي عنده ; إحياء لحقه الذي أماته الإنكار . 
				
						
						
