[ ص: 53 ] وأما قول ، فسند صحيح ، وهو قوي في النظر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر ، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة السفر على الراحلة ، مستقبل القبلة } ، وهو صحيح . أنه كان يحرم في
وأما قول ، فقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه ، وإن كان المصنفون قد رووه . عامر بن ربيعة
وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقال أبو حنيفة : تجزئه ، بيد أن ومالك رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا . مالكا
وقال المغيرة : لا يجزئه ; لأن القبلة شرط من شروط الصلاة ، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها ، كالماء الطاهر والوقت . والشافعي
وما قاله أصح ; لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة ، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر ، فكانت حالة عذر أشبه بها ; لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه خطأ . مالك