الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 53 ] وأما قول ابن عمر ، فسند صحيح ، وهو قوي في النظر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه كان يحرم في السفر على الراحلة ، مستقبل القبلة ، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة } ، وهو صحيح .

                                                                                                                                                                                                              وأما قول عامر بن ربيعة ، فقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه ، وإن كان المصنفون قد رووه .

                                                                                                                                                                                                              وقد اختلف العلماء في ذلك ; فقال أبو حنيفة ومالك : تجزئه ، بيد أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا .

                                                                                                                                                                                                              وقال المغيرة والشافعي : لا يجزئه ; لأن القبلة شرط من شروط الصلاة ، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها ، كالماء الطاهر والوقت .

                                                                                                                                                                                                              وما قاله مالك أصح ; لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة ، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر ، فكانت حالة عذر أشبه بها ; لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه خطأ .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية