المسألة الثالثة : فائدتها . وقال النهي عن ائتمانهم على مال شيخنا أبو عبد الله العربي : فائدتها ألا يؤتمنوا على دين ; يدل عليه ما بعده من قوله : { وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب } فأراد ألا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل . قال القاضي : والصحيح عندي أنها في المال نص ، وفي الدين سنة ; فأفادت المعنيين بهذين الوجهين .