المسألة الثالثة : فائدتها النهي عن ائتمانهم على مال    . وقال شيخنا أبو عبد الله العربي    : فائدتها ألا يؤتمنوا على دين ; يدل عليه ما بعده من قوله : { وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب    } فأراد ألا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والإنجيل . قال القاضي    : والصحيح عندي أنها في المال نص ، وفي الدين سنة ; فأفادت المعنيين بهذين الوجهين . 
				
						
						
