[ ص: 377 ] توجيه وتعليم تساهل بعض علمائنا فقال : إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد  لأنه كان كافرا في الأصل ، ولم يكن حج الكافر معتدا به ، فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخاطب بالحج ، وهذا فاسد فاعلموه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة ، ولا خلاف فيه في قول  مالك  وإن خفي ذلك على الأصحاب . 
الثاني : أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه . 
الثالث : أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا ، ولو فعلها في حال الكفر لم يعتد بها ، فوجب أن يكون الحج مثله ; فتبين أن المعتمد ما ذكرنا من تقدم حقوق السيد . 
				
						
						
