المسألة الثانية : قال علماؤنا : البخل  منع الواجب ، والشح منع المستحب . والدليل عليه الكتاب والسنة ; أما الكتاب فقوله تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون    } والإيثار مستحب ، وسمي منعه شحا .  [ ص: 397 ] 
وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ; فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت ووفرت حتى تجن بنانه وتعفي أثره ، وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت ولزمت كل حلقة مكانها ، فهو يوسع ولا توسع   } . وهذا من الأمثال البديعة ، بيانه في شرح الحديث . 
				
						
						
