المسألة السادسة : قال علماؤنا : إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح    ; وبه قال  أبو حنيفة    . وقال  الشافعي    : لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه ، فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولي من ينكحها . ومال  الشافعي  إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد ، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال : { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل   } الحديث .  [ ص: 408 ] 
الجواب : إنا لا نقول : إن للتعبد مدخلا في هذا ، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق ارتباط العقد بالولي  ، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ، ولا دليل عليه ، ولا نظر له ; وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف . 
				
						
						
