المسألة الثامنة : الأخوات عصبة للبنات  ، وإذا ترك بنتا وأختا أو ابنتين وأختا  فالنصف للابنة ، وللأخت ما بقي ، وهما ذواتا فرض ، لكن إذا اجتمعا سقط فرض الأخوات وعاد سهمهن إلى التعصيب بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه  ابن مسعود  كما تقدم . 
وقال  ابن عباس   وابن الزبير    : الابنة تسقط الأخت ; لأن الله تعالى يقول : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت    } فتأخذ البنت النصف وما بقي للعصبة ، وقد سبق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه  ابن مسعود    . وفي  البخاري    { أن  معاذا  قضى باليمن  على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن للابنة النصف ، وللأخت النصف   } ; وبهذا الحديث رجع  ابن الزبير  عن قوله ; فصار فرض الأخت والأخوات بالنص إن لم يكن ولد ، وصار فرضهن التعصيب إن كان بنتا ، وسقطن بالذكر بظاهر القرآن ، فخصت السنة برواية  ابن مسعود  عموم قوله : { ليس له ولد    } . 
				
						
						
