الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 499 ] المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن } : فيه قولان :

                                                                                                                                                                                                              أحدهما : أنه أراد استمتاع النكاح المطلق ; قال جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ; روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .

                                                                                                                                                                                                              وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفا ، وقال : هذا قراءة أبي ، وفيه مثل ما تقدم ، ولم يصح ذلك عنهما ; فلا تلتفتوا إليه ، وقول الله تعالى : فما استمتعتم به منهن يعني بالنكاح الصحيح . أما إنه يقتضي بظاهره أن الصداق إذا لم يسم في العقد وجب بالدخول ، وقد تقدم بيانه في التفويض ، وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ; لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك ، واستقر الأمر على التحريم ، وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يشفي الصدور .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية