[ ص: 499 ] المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن } : فيه قولان :
أحدهما : أنه أراد استمتاع النكاح المطلق ; قال جماعة منهم الحسن وإحدى روايتي ومجاهد . ابن عباس
الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ; روي عن أنه سئل عن المتعة فقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك . ابن عباس
وروي عن قال : أعطاني حبيب بن أبي ثابت مصحفا ، وقال : هذا قراءة ابن عباس ، وفيه مثل ما تقدم ، ولم يصح ذلك عنهما ; فلا تلتفتوا إليه ، وقول الله تعالى : فما استمتعتم به منهن يعني بالنكاح الصحيح . أما إنه يقتضي بظاهره أن أبي ، وقد تقدم بيانه في التفويض ، وأما الصداق إذا لم يسم في العقد وجب بالدخول فهي من غرائب الشريعة ; لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم متعة النساء خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك ، واستقر الأمر على التحريم ، وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يشفي الصدور .