الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الموفية عشرين : قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } : إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه ، أو الزيادة عليه ، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية ، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوجبه كما تقدم في قوله : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ، وكما توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه ، كذلك يوجبه وليها لها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها ، وقد تقدم بيان ذلك في موضعه . وأما الزيادة فيه وهي :

                                                                                                                                                                                                              المسألة الحادية والعشرون : فقد قال مالك : إن الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين ، وبه قال أبو حنيفة . وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات ، وبه قال الشافعي ; وهي في مسائل الخلاف مذكورة . ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه عنهما ، ولهما أن يتصرفا فيه كيف شاءا .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية