المسألة الموفية عشرين : قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } : إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه ، أو الزيادة عليه ، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية ، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوجبه كما تقدم في قوله : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ، وكما ، كذلك يوجبه وليها لها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها ، وقد تقدم بيان ذلك في موضعه . وأما الزيادة فيه وهي : توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه
المسألة الحادية والعشرون : فقد قال : إن مالك تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين ، وبه قال الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح . وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات ، وبه قال أبو حنيفة ; وهي في مسائل الخلاف مذكورة . ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه عنهما ، ولهما أن يتصرفا فيه كيف شاءا . الشافعي