المسألة الثانية : قوله تعالى : { بإذن أهلهن } : دليل على أن ، وكذلك المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها . [ ص: 512 ] وذلك لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كله مستغرق بحق السيد ; لكن الفرق بينهما أن العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده فسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد ، وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح ألبتة على ما بيناه في سورة البقرة . فإن قيل : فهل الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها . قلنا : نعم ، يجوز ; ولكن لا تباشره هي ، بل يتولاه من تولاه . يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد
وقد روى وغيره عن ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن عبد الله } . خرجه أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر الترمذي . وقال : هو حسن . وحديث يرويه عن ابن جريج عن ابن عقيل ينبغي أن يكون صحيحا . جابر