المسألة الثالثة : قوله تعالى : { وآتوهن أجورهن } : هذا يدل على وجوب ، وقد تقدم . المهر في النكاح
المسألة الرابعة : هذا نص على أنه يسمى أجرة ، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية ; لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرة . وقد اختلف الناس في وقد مهدناه في مسائل الخلاف عند ذكرنا ما ترد به الزوجة من العيوب . [ ص: 513 ] المعقود عليه النكاح ما هو ؟ بدن المرأة ، أو منفعة البضع ، أو الحل ؟
المسألة الخامسة : هذا يدل على وجوب ، وقد أنكر ذلك المهر للأمة وقال : إنه عوض منفعة لا يكون للأمة ، أصله إجازة المنفعة في الرقبة . وقال علماؤنا : إن السيد إذا زوج أمته فقد ملك منها ما لم يكن يملك ; لأن السيد لم يكن يملك غشيانها بالتزويج ، وإنما كان يملكه بملك اليمين ، فهذا العقد لها لا له ، فعوضه لها بخلاف منافع الرقبة فإنها والعقد عليها للسيد ، وهذا ظاهر لا يفتقر إلى إطناب . الشافعي