المسألة الثانية : روى الأئمة بأجمعهم عن ، أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني { . قال : إن زنت فاجلدوها ثلاثا ثم بيعوها ولو بضفير الأمة إذا زنت ولم تحصن } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . وروى مسلم وأبو داود عن والنسائي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { علي بن أبي طالب } . وهذا نص عموم في جلد من تزوج ومن لم يتزوج . أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن
المسألة الثالثة : قال مالك : والشافعي . وقال يقيم السيد الحد على مملوكه دون رأي الإمام : لا يقيمه إلا نائب الله وهو الإمام ; لأنه حق الله تعالى . ودليلنا قوله تعالى : { أبو حنيفة فعليهن نصف ما على المحصنات } ولم يعين من يقيمه ; فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ذلك إلى السادات ، وهم نواب الله في ذلك ، كما ينوب آحاد الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن قيل : وكيف يتفق للسيد أن يقيم حد الزنا ; أيقيمه بعلمه أم بالشهود فيتصدى منصب قاض وتؤدى عنده الشهادة ؟ [ ص: 519 ] قلنا : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وهو حديث صحيح عند الأئمة . إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها
والزنا يتبين بالشهادة ، وذلك يكون عند الحاكم ; أو بالحمل ، ولا يحتاج فيه السيد إلى الإمام ، ولكنه يقيمه عليها بما ظهر من حملها إذا وضعته وفصلت من نفاسها ; لقول في الصحيح : { علي } . ولهذا خاطب السادات بذكر إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها الحد ، فوجدتها حديثة عهد بنفاس ، فخفت إن أنا جلدتها أن أقتلها فتركتها فأخبرته . فقال : أحسنت ، وسكت عن الإماء اللاتي يتبين زناهن بالحمل . العبيد الذين لا يظهر زناهم إلا بالشهادة