المسألة التاسعة : قوله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل } : في اللغة : البعيد ، بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة ، وقد كان عندهم الجنب معروفا ، وهو الذي غشي النساء ، والحديث عندهم معروفا . وهو ما خرج من السبيلين على الوجه المعتاد ، ثم أثبتت الشريعة بعد ذلك زياداته وتفضيله ، وهو إيلاج في قبل أو دبر بشرط مغيب الحشفة دون إنزال ، أو إنزال الماء دون مغيب الحشفة ، أو مجموعهما على حسب ما بينا في كتب الحديث والمسائل ، فلينظر هناك . الجنب