المسألة التاسعة : هذا الضرر الذي بيناه يلحق إما بإكراه من ظالم ، أو بجوع في مخمصة ، أو بفقر لا يجد فيه غيره ; فإن التحريم يرتفع عن ذلك بحكم الاستثناء ، ويكون مباحا ، فأما الإكراه فيبيح ذلك كله إلى آخر الإكراه . 
وأما المخمصة  فلا يخلو أن تكون دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منها ، وإن كانت نادرة فاختلف العلماء في ذلك على قولين : أحدهما : يأكل حتى يشبع ويتضلع قاله  مالك    . 
وقال غيره : يأكل على قدر سد الرمق ، وبه قال ابن حبيب  وابن الماجشون    ; لأن الإباحة ضرورة فتتقدر بقدر الضرورة . 
وقد قال  مالك  في موطئه الذي ألفه بيده ، وأملاه على أصحابه ، وأقرأه وقرأه  [ ص: 83 ] عمره كله : " يأكل حتى يشبع " . 
ودليله أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا ، ومقدار الضرورة  إنما هو من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده حتى يجد ، وغير ذلك ضعيف . 
				
						
						
