المسألة السادسة : قوله : { أن تقصروا من الصلاة } : اختلف العلماء في تأويلها ; فمنهم من قال : إن القصر قصر عدد ، وهم الجم الغفير . ومنهم من قال : إنها قصر الحدود وتغيير الهيئات . والذين قالوا : إن القصر في العدد قالت جماعة منهم : أن ينقص من أربع إلى اثنين . وقال آخرون : يقصر من اثنين إلى واحدة . [ ص: 616 ]
وقال علماؤنا : الآية تحتمل المعنيين جميعا ; فأما القصر من هيئتها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حالة الخوف ، وأما القصر من عددها إلى ثنتين فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا في حالة الأمن . وأما القصر في حالة الخوف إلى واحدة فقد روي عنه من طريقين : أحدهما قول في الصحيح : فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة . ويأتي إن شاء الله بيانه . ابن عباس