المسألة السابعة : توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال : إن من لم يحد أن ذلك حلال . وهو جهل بأصول الشريعة . ومأخذ الأدلة قال الله تعالى : { زنا في دار الحرب بحربية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ; فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين ، ولكن يرى أن دار الحرب لا حد فيها ، نازع بذلك أبا حنيفة ابن الماجشون معه ; فأما التحريم فهو متفق عليه فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة .