المسألة الرابعة عشرة : ولو ، لم تؤكل عند علمائنا . [ ص: 29 ] وقال ذبحها من القفا ، ثم استوفى القطع ، وأنهر الدم ، وقطع الحلقوم والودجين : تؤكل ; لأن المقصود قد حصل ، وهذا ينبني على أصل نحققه لكم ; وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها إنهار الدم ، ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه ; لأن الجاهلية كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها ، وتهل لغير الله فيها ، وتجعلها قربتها وعبادتها ، فأمر الله تعالى بردها إليه والتعبد بها له ، وهذا يقتضي أن يكون لها نية ومحل مخصوص . وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق ، ونحر في اللبة ; وقال : { الشافعي } ، فبين محلها ، وقال مبينا لفائدتها : { إنما الذكاة في الحلق واللبة } . ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل
فإذا أهمل ذلك ، ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ التعبد .