وأما ، ففيه ثلاثة أقوال : الأول : يجوز بالعظم ; قاله في المدونة . السن والظفر
والثاني : لا يجوز بالعظم والسن ; قاله في كتاب محمد ، وبه قال . الشافعي
الثالث : إن كانا مركبين لم يذبح بهما ، وإن كان كل واحد منهما منفصلا ذبح بهما ; قاله ابن حبيب [ ] . وأبو حنيفة
فأما فأخذ بمطلق النهي ، وجعله عاما في حال الانفصال والاتصال ، وأما الشافعي ابن حبيب فأخذا بالمعنى ، وذلك أنه إذا كانا متصلين كان الذبح بهما [ ص: 30 ] خنقا ، وأما إذا كانا منفصلين كانا بمنزلة الحجر والقصب ، وهذا أشبه بمذهب وأبو حنيفة ، كما أن مذهبنا أولى بمذهب الشافعي ; لأن الذكاة عندنا عبادة ، فكانت باتباع النص في الآلة أولى ، وعنده أنها معقولة المعنى ، فكان بإنهار الدم بكل شيء أولى ، ولكن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على السن والظفر وقف الشافعي عنده وقفة قاطع للنظر حين قطع الشرع به عنه . الشافعي
ورأى علماؤنا أن النهي عن السن والظفر ، إنما هو لأجل أن من كان يفعله لم يبال أن تخلط الذكاة بالخنق ، فإذا كانت على يدي من يفصلهما جاز ذلك إذا انفصلا .