المسألة السابعة قال هل يقتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص ؟ : يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه وذبحه ، فإن رماه بالسلاح أدبا وحنقا لم يقتل به ، ويقتل الأجنبي بمثل هذا ، وخالفه سائر الفقهاء ، وقالوا : لا يقتل به . مالك
سمعت شيخنا يقول في النظر : لا يقتل الأب بابنه ; لأن الأب كان سبب وجوده ، فكيف يكون هو سبب عدمه ، وهذا يبطل بما إذا فخر الإسلام أبا بكر الشاشي فإنه يرجم وكان سبب وجودها ، وتكون هي سبب عدمه ; ثم أي فقه تحت هذا ؟ ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك ، وقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { زنى بابنته } . وهو حديث [ ص: 95 ] باطل ، ومتعلقهم أن لا يقاد والد بولده رضي الله عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة ، وقالوا : لا يقتل الوالد بولده ، وأخذها عمر محكمة مفصلة ، فقال : إنه لو حذفه بسيف ، وهذه حالة محتملة لقصد القتل وغيره ، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد [ إلى القتل ] تسقط القود ، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله . مالك