المسألة العاشرة :
قال : في قوله تعالى : { الطبري فاتباع بالمعروف } دليل على عموم الوجوب ممن وقع ، يريد أن ، ثم رأى أن [ ص: 100 ] هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إن عرضها الجاني استحب قبولها ، وإن عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها ، ولما رجع إليه استغنينا عن الاعتناء به ، وفي الآية فصول وأقوال لم نتفرغ لها . من ذكر الدية وجب قبولها على الآخر من ولي أو جان