المسألة السابعة : ؟ : اختلف في ذلك جواب العلماء على ثلاثة أقوال : كيف أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم
الأول : أنه حكم بينهم بحكم الإسلام ، وأن أهل الكتاب من زنى منهم وقد تزوج عليه الرجم ، فيحكم عليهم به الإمام ، ولا يشترط الإسلام في الإحصان ; قاله . الشافعي
الثاني : حكم النبي عليه السلام عليهم بشريعة موسى عليه السلام وشهادة اليهود ، إذ شرع من قبلنا شرع لنا ، فيلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على تركها . وقد بينا ذلك في أصول الفقه ، وفيما تقدم من قولنا ، وإنه الصحيح من المذهب الحق في الدليل حسبما تقدم ; قاله عيسى عن ابن القاسم .
الثالث : إنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ; لأن الحدود لم تكن نزلت ، ولا يحكم الحاكم اليوم بحكم التوراة ; قاله في كتاب محمد .
المسألة الثامنة : في المختار : أما قول فلا يصح فإن الشافعي اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باختيارهم ، وسألوه عن أمرهم ، ففي هذا يكون النظر . وقد قال الله سبحانه وتعالى ، مخبرا عن الحقيقة فيه : { وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك } وأخبر أنهم جاءوا من قبل أنفسهم ، فقال { فإن جاءوك } . ثم خيره [ ص: 127 ] فقال : { فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } .