المسألة الثالثة : في : قد بيناها في المسائل ، وهي ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا . والمعظم حقيقة ، كقوله : والله لا دخلت الدار أو لأدخلن . والمعظم اعتقادا ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو أنت حر . والحرية معظمة عنده ، لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق . ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : { حقيقة اليمين } . فسمى الحالف بغير الله حالفا . من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
[ ص: 149 ] وقد اتفق علماؤنا على أن من ، أنه يلزمه ذلك ، ولكنه من جهة النذر لا من جهة اليمين . والنذر يمين حقيقة ، ولأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم : { قال : إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين } . وقد بيناه في مسائل الخلاف . كفارة النذر كفارة اليمين