المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى : { فمن خاف من موص جنفا أو إثما } : الخطاب بقوله تعالى : { فمن خاف } لجميع المسلمين ، قيل لهم : إن ، ووقوعا في إثم ، ولم يخرجها بالمعروف ، فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم ; فإذا وقع الصلح سقط الإثم على المصلح ; لأن إصلاح الفساد فرض على الكفاية ، فإذا قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإن لم يفعلوا أثم الكل . خفتم من موص ميلا في الوصية ، وعدولا عن الحق
قال علماؤنا وهي : المسألة الرابعة عشرة : وفي هذا دليل على ; لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح ، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلح ، إنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له . الحكم بالظن