المسألة السابعة : إذا أحرم وفي ملكه صيد    : ففيه قولان : أحدهما : لا يحل له إمساكه ويلزمه إرساله . 
والآخر يمسكه حتى يحل في تفصيل بيانه في كتب المسائل . 
 وللشافعي  قولان مثلهما . 
وجه القول بإرساله قوله تعالى : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما    } .  [ ص: 202 ] 
وهذا عام في [ منع ] الملك والتصرف كله . 
وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام ، فلا يمتنع من استدامة ملكه ; أصله النكاح . 
				
						
						
