المسألة السابعة : إذا : ففيه قولان : أحدهما : لا يحل له إمساكه ويلزمه إرساله . أحرم وفي ملكه صيد
والآخر يمسكه حتى يحل في تفصيل بيانه في كتب المسائل .
قولان مثلهما . وللشافعي
وجه القول بإرساله قوله تعالى : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . [ ص: 202 ]
وهذا عام في [ منع ] الملك والتصرف كله .
وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام ، فلا يمتنع من استدامة ملكه ; أصله النكاح .