[ ص: 203 ] المسألة العاشرة : إذا بالمدينة كان آثما ولم يكن عليه جزاء إن قتله بها . صاد
وقال : جزاؤه أخذ سلبه . وقال سعد : عليه الجزاء . ابن أبي ذئب
أما قول : فإن سعد خرج عنه { مسلما بالمدينة فلقيه فأخذ سلبه فكلم في رده ، فقال : ما كنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد } ; وهذا مخصوص أن رجلا صاد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من لقي صائدا بسعد بالمدينة فليستلبه ثيابه كائنا من كان .
وأما فاحتج بأنه حرم ، فكان الجزاء على من قتل فيه صيدا ، كما يفعل في حرم ابن أبي ذئب مكة .
وقال علماؤنا : لو كان حرم المدينة كحرم مكة ما جاز دخولها إلا بالإحرام ، فافترقا .
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المتعدي فيه ما روي أن : { } . من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
فأرسل الوعيد الشديد ، ولم يذكر الكفارة .