باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها 
1250 - ( عن  أبي هريرة  رضي الله  عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ، والإمام يخطب فقد لغوت   } رواه الجماعة إلا  ابن ماجه    ) . 
1251 - ( وعن  علي  رضي الله تعالى عنهفي حديث له قال : { من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ، ومن قال : صه ، فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له ، ثم قال : هكذا سمعت نبيكم عليه السلام   } رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
1252 - ( وعن  ابن عباس  رضي الله  عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من تكلم يوم الجمعة  [ ص: 323 ] والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ، والذي يقول له : أنصت ، ليس له جمعة   } رواه  أحمد    ) . 
1253 - ( وعن  أبي الدرداء  رضي الله  عنه قال {   : جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية ، وإلى جنبي أبي بن كعب  ، فقلت له : يا أبي  متى أنزلت هذه الآية ؟ فأبى أن يكلمني ، ثم سألته فأبى أن يكلمني ، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : أبي  ، ما لك من جمعتك إلا ما لغيت . فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته ، فقال : صدق أبي  ، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ   } رواه  أحمد    ) . 
     	
		
				
						
						
