كتاب الشفعة [ ص: 396 ] عن { جابر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة أحمد وفي لفظ : { والبخاري } الحديث رواه إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة أحمد والبخاري وأبو داود وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وابن ماجه } رواه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الترمذي وصححه ) .
2452 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها أبو داود بمعناه ) وابن ماجه
2453 - ( وعن { جابر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم : ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به مسلم والنسائي وأبو داود )