الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

                                                                                                                                            1396 - ( عن ابن عباس قال { : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود وقال : ادفنوهم بدمائهم وثيابهم } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

                                                                                                                                            1397 - ( وعن عبد الله بن ثعلبة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : زملوهم في ثيابهم ، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول : قدموا أكثرهم قرآنا } رواه أحمد ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث الأول في إسناده عطاء بن السائب ، وهو مما حدث به بعد الاختلاط ، وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح .

                                                                                                                                            وفي الباب أحاديث [ ص: 50 ] قد تقدم ذكرها في باب ترك غسل الشهيد . والحديثان المذكوران في الباب وما في معناهما فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب . وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال : " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم " وفي إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف . وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد المذكور عن زيد بن علي ، والحسين بن علوان متكلم فيه أيضا . والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب . قوله : ( وجعل يدفن في القبر . . . إلخ ) قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد




                                                                                                                                            الخدمات العلمية