قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليل أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار وآخره دليل في إثبات العموم انتهى
1532 - ( وعن رضي الله عنه : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبي هريرة ، وكفر من كفر من العرب ، فقال أبو بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر } ، فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر عمر للقتال فعرفت أنه الحق رواه الجماعة إلا أبي بكر ، لكن في لفظ ابن ماجه مسلم والترمذي وأبي داود : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق )