1536 - ( وعن { قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر } رواه الخمسة وليس فيه حكم الحالم ) لابن ماجه
1537 - ( وعن يحيى بن الحكم { قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل معاذا اليمن ، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين ، وما بين الستين والسبعين . وما بين الثمانين والتسعين ، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك ، وزعم [ ص: 158 ] أن الأوقاص لا فريضة فيها } رواه أن ) أحمد