باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء 
1575 - ( عن  أنس    { أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم إذا أديتها إلى رسول فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فلك أجرها وإثمها على من بدلها   } مختصر  لأحمد    . وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك ) . 
1576 - ( وعن  ابن مسعود  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم   } متفق عليه ) . 
1577 - ( وعن  وائل بن حجر  قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ؟ فقال : اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم   } رواه  مسلم  والترمذي  وصححه ) . 
     	
		
				
						
						
