باب الغارمين
1603 - ( عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس } رواه إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع أحمد وأبو داود ) .
1604 - ( وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : { قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة [ ص: 200 ] حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا } رواه تحملت حمالة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال : يا أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود )