باب زكاة الفطر
1620 - ( عن قال : { ابن عمر } . رواه الجماعة . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ولأحمد والبخاري وأبي داود وكان يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير . ابن عمر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) . وللبخاري
1621 - ( وعن قال : { أبي سعيد } . أخرجاه وفي رواية { كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب معاوية المدينة ، فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك ; قال : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبو سعيد } . رواه الجماعة ، لكن كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا لم يذكر فيه قال : البخاري فلا أزال . . . إلخ ، . أبو سعيد لم يذكر لفظة أو شيئا منه . وابن ماجه عن وللنسائي قال : { أبي سعيد } وهو [ ص: 213 ] حجة في أن الأقط أصل . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط
عن وللدارقطني عن ابن عيينة ابن عجلان عن عن عياض بن عبد الله قال : { أبي سعيد ابن المديني لسفيان : يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق ، فقال : بلى هو فيه } . رواه ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، فقال : واحتج به الدارقطني على إجزاء الدقيق ) أحمد