باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم
1728 - ( عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت : { جابرا } . متفق عليه . أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم
في رواية : أن يفرد بصوم ) . وللبخاري
1729 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم ، أو بعده يوم . النسائي : { ولمسلم } ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم { ولأحمد } ) . يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده
1730 - ( وعن { جويرية } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تصومين غدا ؟ قالت لا ، قال : فأفطري أحمد والبخاري وأبو داود وهو دليل على أن ) . التطوع لا يلزم بالشروع
1731 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } ) . لا تصوموا يوم الجمعة وحده
1732 - ( وعن قال : { جنادة الأزدي الأزد إناثا منهم وهو يتغدى ، فقال : هلموا إلى الغداء ، فقلنا : يا رسول الله : إنا صيام ، فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال : أفتصومون غدا ؟ قلنا لا ، قال : فأفطروا ، فأكلنا معه ; فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب ، وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة } . رواهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من ) . أحمد
[ ص: 296 ]