باب النهي عن سفر المرأة للحج أو غيره إلا بمحرم
1802 - ( عن أنه سمع النبي يخطب يقول : { ابن عباس } ) . لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : فانطلق فحج مع امرأتك
1803 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } متفق عليهما ) . لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم
1804 - ( وعن { أبي سعيد } . متفق عليه وفي لفظ قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها " رواه الجماعة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم البخاري ) . والنسائي
1805 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } متفق عليه . : لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها
وفي رواية " مسيرة يوم " وفي رواية " مسيرة ليلة " وفي رواية " لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم " رواهن [ ص: 344 ] أحمد . ومسلم
وفي رواية لأبي داود " بريدا " )