باب صحة حج الصبي والعبد  من غير إيجاب له عليهما 
1807 - ( عن  ابن عباس    {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون ، فقالوا من أنت ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   والنسائي    ) . 
1808 - ( وعن  السائب بن يزيد  قال : { حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين   } . رواه  أحمد   والبخاري  والترمذي  وصححه ) . 
1809 - ( وعن  جابر  قال : { حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم   } . رواه  أحمد   وابن ماجه    ) . 
1810 - ( وعن  محمد بن كعب القرظي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه ، فإن أعتق فعليه الحج   } ذكره  أحمد بن حنبل  في رواية ابنه عبد الله  هكذا مرسلا ) 
     	
		
				
						
						
