باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها
1821 - ( عن قال : { ابن عباس } . أخرجه من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، وله عن البخاري قال : " أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . ابن عمر مثله عن وللدارقطني ابن مسعود وابن عباس ) . وابن الزبير
1822 - ( وروي عن قال : بعثني أبي هريرة فيمن يؤذن يوم النحر أبو بكر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر . رواه ) البخاري
1823 - ( وعن { ابن عمر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج ، فقال : أي يوم هذا ؟ فقالوا : يوم النحر ، قال : هذا يوم الحج الأكبر البخاري وأبو داود ) وابن ماجه