باب من أحرم مطلقا أو قال : أحرمت بما أحرم به فلان 
1856 - ( عن  أنس  قال : { قدم  علي  على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : بم أهللت يا  علي  ؟ فقال : أهللت بإهلال كإهلال النبي ، قال : لولا أن معي الهدي لأحللت   } متفق عليه . ورواه  النسائي  من حديث  جابر  وقال : فقال  لعلي    : " بم أهللت ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) . 
1857 - ( وعن أبي موسى  قال : { قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء فقال : بم أهللت ؟ قال : قلت : أهللت بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : سقت من هدي ؟ قلت : لا ، قال : فطف بالبيت وبالصفا  والمروة  ثم حل ، قال : فطفت بالبيت وبالصفا  والمروة  ، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي   } . متفق عليه . 
وفي لفظ قال : " كيف قلت حين أحرمت ؟ " قال : قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكره أخرجاه ) 
     	
		
				
						
						
