[ ص: 382 ]  باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة 
1866 - ( عن  جابر  قال : { أهللنا بالحج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا مكة  أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ، فقال : يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم ، قال : فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة  بظهر أهللنا بالحج   } . متفق عليه . 
وفي رواية : { أهللنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصا لا يخالطه شيء ، فقدمنا مكة  لأربع ليال خلون من ذي الحجة ، فطفنا وسعينا ، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل وقال : لولا هدي لحللت ، ثم قام سراقة بن مالك  فقال : يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل هي للأبد   } رواه  البخاري  وأبو داود   ولمسلم  معناه ) . 
1867 - ( وعن  أبي سعيد  قال : { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا ; فلما قدمنا مكة  أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي ; فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى  أهللنا بالحج   } رواه  مسلم    ) . 
1868 - ( وعن {  أسماء بنت أبي بكر  قالت : خرجنا محرمين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كان معه هدي فليقم على إحرامه ، ومن لم يكن معه هدي فليحلل ، فلم يكن معي هدي فحللت ، وكان مع  الزبير  هدي فلم يحلل   } . رواه  مسلم   وابن ماجه    .  ولمسلم  في رواية : قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج ) 
     	
		
				
						
						
