1880 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه وفي رواية قال : { } . رواه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس [ ص: 7 ] والزعفران من الثياب أحمد وأبو داود وزاد : { } ) الزيادة التي ذكرها ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا ، أو خزا ، أو حليا ، أو سراويل ، أو قميصا أبو داود أخرجها أيضا الحاكم والبيهقي