باب الفوات والإحصار 2065 - ( عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لابن عباس ، فقالا : صدق وأبي هريرة } رواه الخمسة ، وفي رواية : من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى قال : فذكرت ذلك لأبي داود : من عرج أو كسر أو مرض فذكر معناه وفي رواية ذكرها وابن ماجه في رواية أحمد المروزي من حبس بكسر أو مرض )
2066 - ( وعن أنه كان يقول : { ابن عمر بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يحل من كل شيء ، حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا } رواه أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف البخاري ) والنسائي
2067 - ( وعن أنه أمر عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) .
2068 - ( وعن أن سليمان بن يسار ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل على الماء الذي كان عليه ، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي ، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ) [ ص: 109 ] ومروان بن الحكم
2069 - ( وعن أنه قال : من حبس دون ابن عمر البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وهذه الثلاثة في الموطإ ) لمالك
2070 - ( وعن قال : لا حصر إلا حصر العدو . رواه ابن عباس في مسنده ) الشافعي