باب النهي عن إبدال الهدي المعين 2078 - ( عن قال : { ابن عمر نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا ، قال : لا انحرها إياها . عمر } رواه أهدى أحمد وأبو داود في تاريخه ) والبخاري