باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب 2108 - ( عن علي عليه السلام قال { } ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن : فذكرت ذلك قتادة فقال : العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه الخمسة وصححه لسعيد بن المسيب الترمذي لكن لم يذكر قول ابن ماجه إلى آخره ) . قتادة
2109 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البراء بن عازب } . رواه الخمسة وصححه أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسير التي لا تنقي الترمذي ) .
2110 - ( وروى يزيد ذو مصر قال : أتيت ، فقلت : يا عتبة بن عبد السلمي أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا ، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فما تقول ؟ قال : ألا جئتني أضحي بها ، قال : سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني ؟ قال : نعم إنك تشك ولا أشك إنما { } . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء ، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها ، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله ، والبخقاء التي تبخق عينها ، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء التي لا تنقي أحمد وأبو داود في تاريخه ) والبخاري