باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها    2137 - ( عن  علي بن أبي طالب عليه السلام  قال {   : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا   } . متفق عليه ) . 
2138 - ( وعن  أبي سعيد  أن  قتادة بن النعمان  أخبره { أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليسعكم وإني أحله  [ ص: 153 ] لكم فكلوا ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها . ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحومها شيئا فكلوا أنى شئتم   } رواه  أحمد    ) 
     	
		
				
						
						
