باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه 2188 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } . رواه إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه أحمد ) . ومسلم
2189 - ( وعن قال : { أبي هريرة } . رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى أحمد ، ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ولمسلم } ) . من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله
2190 - ( وعن قال : قلت : يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : { حكيم بن حزام } رواه إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ) . أحمد
2191 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم { زيد بن ثابت } . رواه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم أبو داود ) والدارقطني
2192 - ( وعن قال : { ابن عمر } . رواه الجماعة إلا كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوهالترمذي ، وفي لفظ في الصحيحين : حتى يحولوه ، وللجماعة إلا وابن ماجه الترمذي : { } . من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه : { ولأحمد } . [ ص: 188 ] من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ولأبي داود : { والنسائي } ) . نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
2193 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } ، قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الجماعة إلا ابن عباس الترمذي وفي لفظ في الصحيحين : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله } ) حديث أخرجه أيضا حكيم بن حزام في الكبير ، وفي إسناده الطبراني العلاء بن خالد الواسطي ، وثقه وضعفه ابن حبان ، وقد أخرج موسى بن إسماعيل بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه وحديث النسائي أخرجه أيضا زيد بن ثابت وصححه الحاكم وصححه أيضا . وابن حبان