باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 2194 - ( عن قال : { جابر } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع ، وصاع المشتري . ابن ماجه ) . والدارقطني
2195 - ( وعن عثمان قال : { اليهود يقال لهم : بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل . } رواه كنت أبتاع التمر من بطن من أحمد منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ) وللبخاري