باب النهي أن يبيع حاضر لباد    2201 - ( عن  ابن عمر  قال {   : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد .   } رواه  البخاري   والنسائي    ) . 
2202 - ( وعن  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .   } رواه الجماعة إلا  البخاري    ) . 
2203 - ( وعن  أنس  قال {   : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه   } متفق عليه ، ولأبي داود   والنسائي  أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه   } )  [ ص: 195 ] 
2204 - ( وعن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد فقيل  لابن عباس    : ما قوله : لا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا .   } رواه الجماعة إلا الترمذي    ) 
     	
		
				
						
						
